قدرت الله وجداني فخر
14
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
عليه ( 1 ) الأجرة والثمن ، وإن كان غيره ( 2 ) وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة ، ولم يمنع ذلك ( 3 ) من تعجيل الثمن ، وإن كان ( 4 ) جاهلا بها تخيّر بين فسخ البيع ، وإمضائه ( 5 ) مجّانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة ، ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة ( 6 ) إلى البائع ، لا إلى المشتري . ( وعذر المستأجر ( 7 ) لا يبطلها ( 8 ) ) وإن بلغ ( 9 ) حدّا يتعذّر عليه الانتفاع بها ، ( كما لو استأجر حانوتا ( 10 ) . . . )